البخاري
311
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ اسْتَنْثَرَ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ ، لَا بَأْسَ ، إِنْ لَمْ يَمْلِكْ « 1 » . وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ : إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 1743 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ » . بَابُ سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ « 2 » لِلصَّائِمِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ .
--> ( 1 ) رواية أبي ذر وابن عساكر : ( لا بأس . لم يملك ) بسقوط لفظ : ( ان ) وثبوتها قيد لنفى البأس ، وسقوطها تعليل لنفيه . ( 2 ) أي ( سواك الشجر . . الرطب واليابس ) ؛ ولأبى ذر عن الكشميهني : ( باب السواك ( الرطب واليابس ) .